فصل: صغير السن قتل نفسا هل تلزمه الكفارة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أوقف السيارة فسارت من حالها ودهست طفلة:

الفتوى رقم (13918)
س: كنت موقفا سيارتي بجانب أحد بيوت أصدقائي، وقد هرولت السيارة ودهست طفلة تبلغ من العمر ما يقارب سنة ونصفا، وقد تنازل أهلها، ولكن حكمت بالسجن مدة شهر من قبل المرور، علما بأني قد تأسفت أسفا شديدا والله الذي يعلم بذلك وخوفا من الذنب أرجو إفتائي عما أعمله إما صيام أو صدقة، تخلصا من الذنب الذي سيلحقني من الله سبحانه، فإني أرجو التكرم برفع معروضي هذا عن طريق فضيلتكم إلى مفتي الديار السعودية للتمكن من إكمال اللازم حيال ما سوف يقرر هذا، ومنتظر أمركم بما ترون، وفقكم الله لعمل الخير وحفظكم.
ج: يجب عليك الكفارة؛ لأنك تعتبر أنت المتسبب في القتل لتفريطك بعدم تثبيت وقوف السيارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.من يرجع إليه في تقدير الدية:

الفتوى رقم (14249)
س: أخي قدر الله أن صار له حادت مروري، وكان هو قائد السيارة، وكان الحادث وجها لوجه مع سيارة قادمة، وأوضح تخطيط المرور للحادث أن الخطأ على الاثنين، نصف على أخي ونصف على صاحب السيارة القادمة، أي على كل 50% من الخطأ، وكان راكب مع أخي أحد زملائه فتوفي على الفور، ونرجو من سماحتكم توضيح الحكم هل الدية مقسمة بين أخي وصاحب السيارة الأخرى، وكذلك الصوم وكم مدة الصوم وعلى من يكون؟ وأرجو من سماحتكم الرد يكون سريعا؛ لأنا ننتظر رد رسالتكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: الدية مرجعها إلى المحكمة توضح كيفيتها ومن تكون عليه، وأما الكفارة فعلى كل من أخيك وشريكه كفارة مستقلة من كل واحد منهما، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وذلك كفارة لتسببهما في موت المسلم معهما، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.صغير السن قتل نفسا هل تلزمه الكفارة؟

الفتوى رقم (14221)
س: قدر الله على ابني بقتل شخص وحكم علينا بدفع دية؛ لأن الولد قاصر، حيث إنه بالغ من العمر 13 عاما وخمسة أشهر وعشرين يوما، ثم حكم عليه فضيلة رئيس محاكم عسير بتحرير رقبة أو صيام شهرين كما في القرآن؛ لأنني رجل مصاب بعدة أمراض، منها: ارتفاع الضغط وسكري، وحتى رمضان لا أقدر أكمله؛ حيث أصوم يوما وأفطر يوما، فأنا أريد من الله ثم منكم إفتائي حيث مطلوب مني الصيام، علما بأني لا أستطيع دفع قيمة عتق رقبة.
ج: لا كفارة عليك، أما القاتل فإذا لم يوجد لديه علامة من علامات البلوغ من إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه غير مكلف ولا تجب عليه الكفارة، وإنما الدية على العاقلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أعطى بنتا بندقية الصيد وفيها السهم فرمت طفلة صغيرة فقتلتها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14266)
س3: في عام 1397هـ كنت ذاهبا إلى الصيد ببندقية، ولما عدت إلى المنزل وجدت أولادي وبناتي وأولاد أخي وبناته يستقبلونني، وأكبرهم بنت أخي، فأعطيت البندقية بنت أخي، وكان فيها طلقة، وانشغلت بالحديث مع زائر زارني في ذلك اليوم، ووضعت بنت أخي البندقية في رأس بنتي الصغيرة وأطلقت الرصاصة من البندقية، مما أدى إلى وفاة ابنتي، سؤالي هل يترتب علي في ذلك صوم أو فدية مقابل براءة ذمتي؟ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج3: إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام- فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تقوم بتسوية التراب فرمت بالمسحاة فعادت عليها وضربتها فسقط جنينها:

الفتوى رقم (21265)
س: إنني امرأة كنت قبل حوالي أربعة وعشرين عاما من هذا التاريخ حامل في الشهر التاسع، وتعلمون أن النساء في ذلك الوقت يقمن بأعمال كثيرة وكنت أقوم بتسوية كوم من التراب في غرفة بمنزلنا وعندي ثلاثة من أطفالي، ولما حسيت بالتعب والطفش من الأطفال قمت بحذف المسحاة على التراب بدون قصد مني، ثم رجعت علي العصا وضربتني ضربة خفيفة على بطني وبقيت بعد ذلك أسبوعا لم أحس بحركة الجنين، ثم وضعتها بنتا متوفية، وكان في رأسها تشوه، لا أعلم هل هو من ذلك أم تشوه خلقي، أفيدوني مأجورين: ماذا أعمل؟
وأنا امرأة كبيرة في السن وأعاني من مرض السكر ومن عملية في صدري، وقد رجعت مرة ثانية، ولدي موعد بالمستشفى لإعادة العملية، وأخرته من أجل أعرف هل علي شيء أم لا؟ وكيف طريقة عتق الرقبة؛ لأنني أرغب في العتق إذا علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليها الكفارة؛ لأنها متسببة في وفاتها، وكفارة القتل خطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع فعليها صيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا لم تقدر على الكفارة فإنها تبقى في ذمتها إلى أن تقدر عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله عنى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.أرضعت طفلها ونامت والثدي في فمه فمات:

الفتوى رقم (21207)
س: والدتي قبل حوالي ثلاثين عاما وفي ليلة من الليالي قامت بإرضاع أخت لي مولودة وفي شهرها الأول، وقد غلب والدتي النوم أثناء إرضاع الطفلة، ولم تصح إلا قد فارقت الطفلة الحياة، حيث انكتمت من الثدي أثناء الرضاع، فماذا يلزم والدتي في هذا الأمر؟ وفقكم الله وأعانكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فيجب على والدتك كفارة القتل الخطأ وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما لتسببها في موتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد